الفيض الكاشاني
454
الوافي
4688 - 7 التهذيب ، 1 / 381 / 5 / 1 أحمد عن معاوية بن حكيم عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما قال الحسن وقال ابن بكير هذا مما لا يجدون منه بدا » . بيان : الضمير في لا يجدون للفقهاء وإنما لا يجدون منه بدا لأنه يجب في الأول الأخذ بالمحتمل حتى يظهر خلافه وفي الثاني الأخذ بالمتيقن لتعارض الاحتمالين فيه ويحتمل أن يكون يجدن ويكون الواو من زيادات النساخ 4689 - 8 التهذيب ، 1 / 400 / 74 / 1 التيملي عن أخويه عن أبيهما عن ابن بكير قال « في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة إنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى تمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام فإن دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض » . 4690 - 9 التهذيب ، 1 / 401 / 75 / 1 عنه عن الوشاء عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا عن زرارة ومحمد عن أبي جعفر عليه السّلام